الشيخ حسين آل عصفور
231
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( و ) * كذا * ( لا ) * تجوز شهادة * ( النساء ) * محضا بالوصيّة بالولاية والوصاية ، وإنّما ثبت بها الوصيّة بالعطية * ( ولا ) * بشهادة * ( شاهد وامرأتين أو ) * شاهد * ( ويمين بلا خلاف ) * بينهم * ( كذا قالوه ) * ولعلَّهم استندوا في ذلك إلى الأخبار النافية لشهادة النساء في الوصيّة مثل خبر عبد الرحمن ، وخبر عبد اللَّه بن سنان الصحيح لقوله في الأوّل « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » ، وفي الثاني « قال : لا تجوز شهادتها إلَّا في المنفوس والعذرة » . وحملهما الأصحاب على الوصاية أو على ثبوت كمال الوصيّة حيث أنّها تتجزّى بها فلا يثبت بشهادتها إلَّا الربع فيرد عليهم فيما قالوه من عدم قبول شهادة رجل وامرأتين في الوصاية صحيح إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السّلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها ومنهم من يتّهمها فكتب : « لا إلَّا أن يكون رجل وامرأتين وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » وحملت هذه الصحيحة على الوصيّة بالمال ونحوه . والعجب من المصنف حيث اقتفى أثرهم في ذلك ولم يتعرّض لشيء من هذه الأخبار حيث إن شهيد المسالك قد سلك هنا هذه المسالك ، وسيجئ الكلام معه في الشهادات على نحو أبسط من ذلك .